عند التيمم بالطين اذا لصق بيده وجبت ازالته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند التيمم بالطين اذا لصق بيده وجبت ازالته

جواز التيمم على الارض السبخة اذا صدق عليها عنوان الارض

لم يستحق ، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن ( 1 ) الخارجة عن صدق الارض و كذا يجوز التيمم بطين الارمني .

( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق كونها ارضا بأن لم يكن علاها الملح ( 2 ) .

( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته أولا ثم المسح بها ( 3 ) و في جواز ازالته بالغسل إشكال .

( 1 ) بل و لو كان من المعادن كما سبق .

( 2 ) لان الملح خارج عن الارض و لا يطلق عليه اسمها ، و هذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فانها ارض حقيقة و يصدق عليها اسمها .

وجوب ازالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمم : ( 3 ) في هذا الفرع مسألتان : " احداهما " : ان الطين إذا لصق بيد المتيمم عند ما يتمم به هل تجب ازالته أو لا تجب ؟ و الصحيح عدم الوجوب لاطلاق ما دل على جواز التيمم من الطين أو به .

و ( دعوى ) ان الطين اللاصق باليد عند التيمم به يمنع عن


/ 351