" الاولى " : ما إذا كانت اللفظة علي مواضع التيمم بحيث لا مناص له من مسها اغتسل و توضأ أو تيمم - " الثانية " : ما إذا كانت اللفظة المنقوشة على مواضعه كما لو كانت فوق الزند بحيث لا يقع عليها المس لو تيمم ." الصورة الاولى " : ذكر الماتن ( قده ) فيها ان الامر لا ينتقل إلى التيمم لان الغرض منه ان لا يقع المس على اللفظة فإذا فرضنا انه واقع عليها لا محالة فلا موجب للانتقال اليه بل ذكر أن حرمة المس ساقطة حينئذ فيتعين عليه أن يتوضأ أو يغتسل و ان استلزم ذلك المس .و ما افاده ( قده ) من عدم انتقال الامر إلى التيمم و ان كان صحيحا لان المقصد منه هو الفرار عن المس و مع كونه في المس مثل الوضوء فلا مسوغ له ، إلا أن ما افاده من سقوط حرمة المس حينئذ و تعين الغسل أو الوضوء عليه مما لا يمكن المساعدة عليه .بل الصحيح وجوب الاستنابة حينئذ لان المباشرة في الطهارات انما هي معتبرة في حال التمكن منها لا مطلقا و حرمة المس كافية في المانعية و سلب قدرة المكلف عن المباشرة شرعا .نعم : الاحوط حينئذ هو الجمع بين الاستنابة و الغسل أو الوضوء بالمباشرة بعد التسبيب لان المس فيهما متأخرا عن الطهارة التسبيبية جائز قطعا إما لان وظيفته الاستنابة و قد حصلها فهو متطهر ، و المس بعدها يقع في حال الطهارة دون الحدث ، و اما لان وظيفته الغسل