المورد الثاني لاستحباب الاعادة
لكن الاحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت ( 1 ) .( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة ( 2 ) عند خوف فوتها لاجل الزحام و منعه .و تلك الصحيحة المتقدمة ظاهرة في وجوب الاعادة فنرفع اليد عن ظهورها بنص تلكم الصحاح فنحمل الصحيحة على استحباب الاعادة في الوقت بعد تقييد هذه الصحاح بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره في الوقت بمقتضى الاخبار المتقدمة .( 1 ) لا استحباب في الاعادة خارج الوقت لصحيحة يعقوب بن يقطين " فان مضى الوقت فلا اعادة عليه " ( 1 ) .المورد الثاني لاستحباب الاعادة : ( 2 ) و ذلك لموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس قال : " يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف " ( 2 ) .و موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن رجل يكون1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8 .2 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب التيمم ح 1 .