بيان ان الاخبار الواردة في ان من صلى بتيمم لم يعد صلاته اذا وجد الماء في اثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم
و هذا انما يكون فيما إذا قطع بعدم وجدان الماء أو اليأس عن وجدانه حتى انقضاء الوقت ، و إلا فعدم الوجدان في ساعة أو بالنسبة إلى فرد ليس مصححا للتيمم بوجه .لما سبق و عرفت من أن المسوغ للتيمم عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به و هو الجامع بين المبدأ و المنتهى لا الافراد و الا جاز التيمم في حق كل شخص لصدق عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الفرد الذي يريد أن يوقعه في الدار أو السرداب و لا ماء عنده هناك .و " ثانيهما " : لم يفرض في الرواية انه وجد الماء في اثناء الوقت بل دلت على انه إذا وجد الماء اغتسل و لم يعد صلاته فلتحمل على صورة وجدانه بعد الوقت كما لو أخر تيممه وصلى في آخر الوقت ثم وجد الماء بعد الوقت و لا اشكال في ان مثله لا تجب عليه الاعادة أي القضاء كما اشتملت عليه الاخبار الدالة على عدم وجوب الاعادة فيما إذا وجد الماء بعد الوقت .إذن ما ذكرناه في الجمع بين الروايتين هو الصحيح .و قد يقال : ان الاخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في اثناء الوقت لا يعارضها شيء لتحمل على صورة القطع بعدم وجدان الماء كما صنعتم لان الطائفة الثانية الدالة على انه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لا تشمل إلا على الارشاد .و ذلك لانه لا اشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية افضل منها مع الطهارة الترابية و قد أرشدت هذه الاخبار إلى ذلك بقوله ( ع ) " فان فاتك الماء فلن تفوتك الارض " ( 1 ) .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم .