الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الاولى منها
و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب اعادة التيمم ." الاولى " : أن ينكشف بعد الصلاة مع الطهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطهارة المائية ." الثانية " : أن تنكشف السعة بعد التيمم و قبل الصلاة أو بعدها ان الوقت كان واسعا للصلاة مع الطهارة المائية عند التيمم و لكنه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلا للصلاة بتيمم .اما " الصورة الاولى " : فالصحيح فيها بطلان التيمم و الصلاة و لزوم إعادتها بطهارة مائية ، و ذلك لما قدمناه من ان المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعا هو كون المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الصلاة و ان كان متمكنا منه بالاضافة إلى غيرها و من هنا قلنا ان التيمم لضيق الوقت لا يشرع به باقي الغايات المتقيدة بالطهارة .و هذا متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعا لان المكلف متمكن من استعمال الماء حينئذ حتى بالاضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقه ، و تخيل الضيق ليس من مسوغاته لانه مجرد خيال .و بعبارة أخرى : ان المصحح للتيمم انما هو الامر بالصلاة مع الطهارة الترابية و لا أمر بها في مفروض الكلام ، و الامر الخيالى ليس مسوغا للتيمم كما مر .و لا فرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوى الاعذار و القول بعدمه و ذلك لان القول بجوازه انما هو فيما إذا كان المكلف معذورا في ترك الطهارة المائية و كان عذره مستوعبا للوقت و ليس الامر