( الثامن ) : عدم إمكان ض استعمال الماء لمانع شرعي ( 1 ) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة .و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ( 2 ) .الثامن من المسوغات التيمم : ( 1 ) و أن كان استعماله ممكنا عقلا ، و قد قدمنا أن المراد بالوجدان في الآية الكريمة هو التمكن من استعماله عقلا و شرعا و ذلك بقرينة " و أن كنتم مرضى " ، و مع عدم التمكن من احدى الجهتين ينتقل أمره إلى التيمم .أما عند عدم التمكن عقلا فهو ظاهر .و أما عند عدم التمكن شرعا فلان نهى الشارع عن التصرف و الاستعمال معجز مولوى عن استعماله ، فهو كما إذا لم يكن متمكنا منه عقلا ، و قد بين الماتن لذلك صغريين : " احداهما " : ما إذا كان الماء في آنية الذهب و الفضة .و " ثانيتهما " : ما إذا حرم استعمال الآنية لغصبها أو لجهة أخرى محرمة لاستعمالها ( 2 ) بل و كذلك الحال فيما إذا لم ينحصر الظرف في آنيتهما ، إلا أن الظرف كان بحيث عد أخذ الماء منه و تفريغه في ظرف آخر