بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من ان المورد من موارد العلم الاجمالي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من ان المورد من موارد العلم الاجمالي
لاستلزامه المخالفة القطعية فالعقل يستقل بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالي و إلغاء استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم التيمم بالتراب المباح .و ذلك لدوران الامر بين المحذورين لان المكلف حيث يتمكن من الطهور بالمباح يتنجز في حقه الامر بالصلاة مع الماء أو التراب و بما انه متمكن من إمتثال النهي عن الغضب يتنجز في حقه تحريم الغصب .و الاول يقتضي الوضوء أو التيمم بكلا الطرفين تحصيلا للعلم بالفراغ .و الثاني : يقتضي التجنب عن كليهما تحصيلا للعلم بامتثال النهي عن الغصب و حيث ان كلا من الطرفين يحتمل فيه الوجوب و الحرمة و لا يمكن الاحتياط فهو من دوران الامر بين المحذورين و الوظيفة حينئذ لدى العقل هي التخيير و التنزل إلى الامتثال الاحتمالي .فان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي و حيث انه امر ممكن في المقام يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي كما قدمناه هذا .( و قد يقال ) : ان المورد من موارد العلم الاجمالي لان ذلك الطرف الذي يتوضأ أو يتيمم به إن كان مباحا وجب عليه الاتيان بالصلاة في وقتها مع الماء أو التراب ، و ان كان مغصوبا وجب عليه القضاء خارج الوقت لكونه فاقد الطهورين حينئذ .و مقتضى العلم الاجمالي لزوم الجمع بين الامرين فلا بد من أن يتوضأ أو يتيمم بواحد منهما و يصلي في الوقت ثم يقضي صلاته خارج الوقت مع الماء المباح أو التراب المباح .( و يدفعه ) : ان العلم الاجمالي انما يتنجز فيما إذا جرت الاصول في اطرافه و تساقطت بالمعارضة و ليس الامر في المقام كذلك