اذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد اليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد اليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه

( مسألة 20 ) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه و الاتيان به و بما بعده في عدم فوت الموالاة ، و مع فوتها وجب الاستئناف ( 1 ) و ان تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الاباحة في الماء أو التراب ( 3 ) فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر أن حكم البدل هو حكم مبدله ، فبما أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا ، نعم الاحوط الاعتناء بالشك في أثنائه و لا سيما فيما هو بدل عن الوضوء .

( 1 ) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة .

لو علم ترك جزء بعد الفراغ : ( 2 ) للعلم بفوات الطهور ، و لا صلاة إلا بطهور ، و حينئذ يقطع المكلف ببطلانها .

( 3 ) نظرا إلى أن الاباحة شرط ذكري ، و مع عدم العلم و العمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب و ان كانا للغير فيصح وضوئه و غسله و تيممه .

و ( فيه ) : ان ذلك و ان كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الامر و النهي ، و ذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع و وقوعه صحيحا لانه مأمور به و قد ارتفع عنه المانع و المزاحم الذي هو النهي .

/ 351