اذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد اليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه
( مسألة 20 ) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه و الاتيان به و بما بعده في عدم فوت الموالاة ، و مع فوتها وجب الاستئناف ( 1 ) و ان تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الاباحة في الماء أو التراب ( 3 ) فلا تجب إلا مع العلم و العمد كما مر أن حكم البدل هو حكم مبدله ، فبما أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا ، نعم الاحوط الاعتناء بالشك في أثنائه و لا سيما فيما هو بدل عن الوضوء .( 1 ) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة .لو علم ترك جزء بعد الفراغ : ( 2 ) للعلم بفوات الطهور ، و لا صلاة إلا بطهور ، و حينئذ يقطع المكلف ببطلانها .( 3 ) نظرا إلى أن الاباحة شرط ذكري ، و مع عدم العلم و العمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب و ان كانا للغير فيصح وضوئه و غسله و تيممه .و ( فيه ) : ان ذلك و ان كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الامر و النهي ، و ذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع و وقوعه صحيحا لانه مأمور به و قد ارتفع عنه المانع و المزاحم الذي هو النهي .