( مسألة 33 ) : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا ( 1 ) نعم له أن يتيمم لغاية اخرى ثم يمسح المسح المباح .وجوب التيمم لمس كتابة القرآن : ( 1 ) قد ذكرنا مرة أن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ عن الامر الغيري المتعلق بها الناشي عن الامر النفسي بما يتوقف عليها .و ذلك : أما أولا : فلعدم وجوب المقدمة و عدم كونها مأمورا بها بالامر الغيري على ما فصلناه في محله .و أما ثانيا : فلانه على تقدير الالتزام بوجوب المقدمة فهو أمر توصلي لا يعتبر فيه قصد الامر و الامتثال .بل العبادية في الطهارات نشأت عن الامر الاستحبابي النفسي الثابت عليها في أنفسها لانها امور راجحة و مندوب إليها في الشريعة المقدسة فالعبادية مأخوذة فيها سابقا على امرها الغيري فهي عبادات جعلت مقدمة لغاياتها .فلا يفرق في استحبابها و مشروعيتها بين أن تكون غاياتها واجبة أو مستحبة أو مباحة نعم العبادية لا تتوقف على قصد الامر و حسب بل تتحقق بالاتيان بالعمل و إضافته إلى الله سبحانه نحو اضافة