بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام
و انه قد أجزأته صلاته التي صلى .و هذه الاخبار و ان كانت مبتلاة بالمعارض حيث ورد في قبالها أنه يتوضأ أو يغتسل و يعيد صلاته .و لكن يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على عدم الاجزاء و وجوب الاعادة على الاستحباب إذ الطائفة الاولى صريحة في الاجزاء و إذا ورد في قبالها الامر بالاعادة فلا يبعد حمل الامر على الاستحباب لانه مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الاجزاء و ما دل على الامر بالاعادة .و على أي حال تدلنا كلتا الطائفتين على مشروعية التيمم في أول الوقت قطعا لدلالتها على أن الصلاة المأتي بها بذلك التيمم اما مشروطة بعدم وجدان الماء بعدها إلى آخر الوقت أو هي صحيحة و غير مشروطة بذلك ، فتيممه في أول الوقت صحيح و مشروع و ليس من المحرمات الالهية و لا سيما بملاحظة قوله ( ع ) في بعضها " أما أنا فكنت فاعلا " ( 1 ) لدلالته على انه ( ع ) كان يتيمم في أول الوقت .و هذا هو المقصود في مشروعية التيمم أول الوقت عند احتمال وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت أو عند اليأس عنه ، و اما ان الصلاة المأتية بالتيمم صحيحة و غير مشروطة بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هي مشروطة به فهو بحث آخر نتكلم فيه ان شاء الله تعالى .فمقتضى هذه الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام .و قد ورد في جملة اخرى من الروايات المعتبرة ان المكلف يجب أن يؤخر تيممه إلى آخر الوقت فانه إذا فاته الماء لم يفته التراب ( 2 )1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 10 .2 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم و فيها : الارض بدل التراب .