سرد الاخبار المستدل بها في المسألة
وضوئه و ذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على طهورية الوضوء مع الجبيرة لذوي الاعذار فانه وارد على إطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية لان الموضوع فيها هو المحدث .و المقام و تلك المسألة من واد واحد فان المكلف في كلا المقامين متمكن من الماء لانه معذور ، فلا وجه لدعوى شمول إطلاق ادلة الطهارة المائية للمتيمم و كونها مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل في حقه و عدم جريان استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان لان الاطلاق دليل اجتهادي يتقدم على الاصل .بل الوجه في ذلك هو الاخبار المتضافرة التي أكثرها صحاح و قد دلت على أن وجدان الماء ناقض للتيمم و هي على طوائف : " منها " : ما ورد في خصوص الوضوء و أن المتيمم بدلا عنه إذا وجد الماء توضأ ، مثل حسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل " ( 2 ) .و " منها " : ما ورد في التيمم بدلا عن الغسل و انه إذا وجد ماءا انتقض تيممه ، و ذلك مثل صحيحة علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة " ( 3 ) ، و نظيرها1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء .2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .3 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .