سرد الاخبار المستدل بها في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سرد الاخبار المستدل بها في المسألة

وضوئه و ذلك لاطلاق ( 1 ) ما دل على طهورية الوضوء مع الجبيرة لذوي الاعذار فانه وارد على إطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية لان الموضوع فيها هو المحدث .

و المقام و تلك المسألة من واد واحد فان المكلف في كلا المقامين متمكن من الماء لانه معذور ، فلا وجه لدعوى شمول إطلاق ادلة الطهارة المائية للمتيمم و كونها مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل في حقه و عدم جريان استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان لان الاطلاق دليل اجتهادي يتقدم على الاصل .

بل الوجه في ذلك هو الاخبار المتضافرة التي أكثرها صحاح و قد دلت على أن وجدان الماء ناقض للتيمم و هي على طوائف : " منها " : ما ورد في خصوص الوضوء و أن المتيمم بدلا عنه إذا وجد الماء توضأ ، مثل حسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و ليتوضأ لما يستقبل " ( 2 ) .

و " منها " : ما ورد في التيمم بدلا عن الغسل و انه إذا وجد ماءا انتقض تيممه ، و ذلك مثل صحيحة علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة " ( 3 ) ، و نظيرها

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء .

2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351