عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الارض واسمها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الارض واسمها

و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوهما مما يخرج عن اسم الارض ( 1 ) .

و هذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته و لا يوجب التبدل في الاشياء كما بيناه في مثال اللحم ، اذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها و كذلك يجوز بعده و إذا جاز السجود عليها جاز التيمم عليها ، و هذا الحكم لا للملازمة بين الامرين حتى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع انه لا يجوز التيمم عليه ، بل لاجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضا فإذا كانت أرضا جاز التيمم عليها كما مر .

عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الارض : ( 1 ) لا اشكال في كبرى ما أفاده ( قده ) اي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الارض و ان كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لابد من وقوعه على الاجزاء الارضية .

و انما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها ( قده ) فان الذهب و الفضة و أمثالها و ان كان خارجا عن الاجزاء الارضية و لا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الاجزاء الارضية إلا أن مثل العقيق و الفيروز و غيرهما ليس كذلك .

لان المعدن و ان كان يصدق عليها من دون ريب فيقال : معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما ، إلا أن المعدن لم يترتب عليه

/ 351