اذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء

اذا كان زوال العذر في الاثناء في ضيق الوقت اتم صلاته

نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 1 ) و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ( 2 ) و إن كان الاحوط الاعادة .

( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في اثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه زوال العذر في الا ثناء في ضيق الوقت : ( 1 ) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فانه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .

إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء : ( 2 ) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد ، و ذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فانه متمكن من الطهارة المائية على الفرض و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .

/ 351