ما نسب إلى بعض الاصحاب : و اما ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الاصحاب ففيه أنه لا ملازمة بين كون اليد في آية السرقة بمعنى أصول الاصابع إلى اطرافها و بين أن تكون الكف في المقام بهذا المعنى - على أن المقتضي له قاصر في نفسه لان المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في نفسها لتقع المعارضة بينها و بين ما استدللنا به على مسلك المشهور .بقي الكلام في أن مسح الزند إلى اطراف الاصابع هل يعتبر أن يكون بباطن الكف أو يجوز أن يكون بظاهرها ، كما أن الممسوح من الزند إلى اطراف الاصابع هل هو ظاهره أم يجوز أن يمسح على الباطن .و الصحيح هو اعتبار أن يكون الماسح باطن الكف لا ظاهرها ، كما أن الممسوح يعتبر أن يكون ظاهر الكف لا باطنها .و ذلك للاخبار البيانية الواردة في كيفية التيمم حيث اشتملت على أن امروا أو انهم مسحوا كل واحدة من الكفين على الاخرى و هذا يدلنا على أن المسح انما يعتبر أن يكون بباطن الكف كما أن الممسوح يلزم أن يكون ظاهرها لانه المتعارف في المسح .فلو كان الماسح ظاهر الكف و الممسوح باطنها لاوضح ذلك في الاخبار لوجوب التنبيه على كل ما لم تجر العادة عليه ، نظير ما بيناه في مسح الوجه حيث قلنا أن مسحه يعتبر أن يكون بباطن الكف