اذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد
عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة ( كذلك )
أو كان في إناء مغصوب كذلك ( 1 ) فانه ينتقل إلى التيمم و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد فان أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ( 2 ) استعمالا له .
و هذا كما لو كان الماء في حب من الذهب أو الفضة فان استعمال الماء حينئذ انما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر لان استعماله بالاخذ منه من دون واسطة و تفريغ في ظرف آخر أمر متعارف و هو تظير السماور - على ما ذكرنا في محله - فان استعماله انما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر من القورى أو الفنجان .
( 1 ) الظاهر أن كلمة " كذلك " صدرت منه ( قده ) اشتباها و ذلك للفرق الواضح بين الانآء المغصوب و الاناء من النقدين فان انائهما على تقدير عدم انحصار الظرف فيه و عدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعمالا له عرفا لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما في ظرف آخر لانه استعمال مباح .
و هذا بخلاف الآنية المغصوبة فان الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها و لو بتفريغ مائها في ظرف ثان و عدم عده استعمالا للمغصوب .
فهو ليس جائزا لانه تصرف في مال الغير و هو حرام .
( 2 ) بناءا على ما اختاره في بحوث أحكام الجنابة من أن الجنب يجوز له أخذ الشيء من المساجد لا بناءا على ما اخترناه من حرمته .