لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ( 1 ) إلا مع كون حالته السابقة النجاسة ( 2 ) .( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا و غيره مما لا يتيمم به ( 3 ) كما مر .( 1 ) لاصالة الطهارة أو لاستصحابها .( 2 ) أو كان مشكوكا حتى من جهة الحالة السابقة إلا أن اصالة الطهارة لم تجر فيه لكونه طرفا للعلم الاجمالي فمراد الماتن ( قده ) ما إذا لم تجر فيه اصالة تقتضي طهارته إما لان حالته السابقة هي النجاسة أو لانه طرف للعلم الاجمالي فينحصر المقصود بما إذا كان مشكوكا بالشك البدوي من دون أن يكون حالته السابقة هي النجاسة .التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره : ( 3 ) قد يفرض الكلام فيما إذا كانت الشبهة مفهومية و اخرى فيما إذا كانت موضوعية .اما إذا شك من جهة الشبهة المفهومية فمقتضى القاعدة - على ما فصلناه سابقا - جواز الاكتفاء بما يشك في كونه ترابا .و ذلك للعلم بتعلق التكليف بالجامع بينه و بين التراب و انما الشك في توجه التكليف بالامر الزائد عن الجامع و هو خصوصية الترابية فالتكليف مردد بين المطلق و المقيد فيؤخذ بالمطلق و يدفع احتمال الخصوصية و التقييد بالبراءة فينتج جواز الاكتفاء بما يشك في كونه