وجوب تقديم ما غباره ازيد اذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار
( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره ازيد كما مر ( 1 ) لكن الصحيح هو ذلك و ليس هذا الا للاولوية القطعية بيانه : ان النصوص دلتنا على وجوب بذل المال بازاء الماء فيما إذا استلزم ترك البذل فوات الطهارة المائية و ان تمكن المكلف من الصلاة بالطهارة الترابية - أي المرتبة النازلة من الطهارة - و هذا يدلنا على وجوب الشراء و بذل الماء بازاء التراب أو غيره مما يتيمم به بالاولوية لان ترك البذل حينئذ يستلزم فوات أصل الصلاة فلو وجب البذل أو الشراء عند استلزام تركهما الصلاة مع الوضوء مع التمكن من اصلهما وجب الشراء و البذل عند استلزام تركهما أصل الصلاة بالاولوية القطعية كما في المقام لانه لو لم يشتر التراب مثلا دخل في موضوع فاقد الطهورين و تسقط عنه الصلاة لعدم تمكنه من الطهارة .تقديم ما غباره ازيد : ( 1 ) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره ازيد فهو تناقض ظاهر لان ما تقدم منه انما هو الاحتياط بتقديم ما غباره ازيد لا الفتوى بالوجوب و لا تجتمع الفتوى مع الاحتياط .و ان أراد بذلك بيان كيفية التقديم و ان ما غباره ازيد يقدم على الكيفية المتقدمة - أي الاحتياط - فهو صحيح هذا امر لا بعد