لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين
ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثة
فقد يصدق التراب مع البلل و الرطوبة كما في التراب الموضوع في السراديب المبتل برطوبتها فانه تراب لدى العرف لا يصدق عليه الطين و ان كان رطبا مبتلا .
و قد لا يصدق الطين مع لصوقه باليد أيضا كما لو كثر ماؤه و بلغ حد ( الدوغ ) فانه ليس طينا لدى العرف فليس المدار في الطين على لصوقه باليد ، بل المدار على الصدق العرفي كما مر .
ثم انه إذا علم انه تراب أو طين فهو ، و اما إذا شك في ذلك .
فان كانت الشبهة موضوعية كما إذا لم يظهر انه تجاوز حد الطين و بلغ مرتبة " الدوغ " أو لم يتجاوز أو انه تجاوزت نداوة التراب و بلغ مرتبة الطين عرفا أو لم يبلغ فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة و العمل على طبقها لكونه مسبوقا بالطينية أو بالحالة الترابية و نحوهما و يترتب عليهما آثارهما .
و اما إذا كانت الشبهة حكمية - أي مفهومية - فلا مجال للاستصحاب على مسلكنا بل لا بد من الرجوع إلى سائر الاصول و القوعد الجارية في المقام .
و مقتضى العلم الاجمالي هو وجوب الجمع بين التيمم بما يشك في كونه ترابا أو طينا و الصلاة في الوقت و بين التيمم بما هو معلوم الترابية أو الطينية و الصلاة خارج الوقت أو التوضؤ و الصلاة إذا لم تكن وظيفته التيمم .
و ذلك لان ما يشك في كونه ترابا من جهة وصوله المرتبة الطينية أو في الطين من جهة تجاوزه عن حده إن كان ترابا أو طينا و وظيفته التيمم به - وجب عليه التيمم به و الصلاة في وقتها اداءا و ان لم