لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين

ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثة

فقد يصدق التراب مع البلل و الرطوبة كما في التراب الموضوع في السراديب المبتل برطوبتها فانه تراب لدى العرف لا يصدق عليه الطين و ان كان رطبا مبتلا .

و قد لا يصدق الطين مع لصوقه باليد أيضا كما لو كثر ماؤه و بلغ حد ( الدوغ ) فانه ليس طينا لدى العرف فليس المدار في الطين على لصوقه باليد ، بل المدار على الصدق العرفي كما مر .

ثم انه إذا علم انه تراب أو طين فهو ، و اما إذا شك في ذلك .

فان كانت الشبهة موضوعية كما إذا لم يظهر انه تجاوز حد الطين و بلغ مرتبة " الدوغ " أو لم يتجاوز أو انه تجاوزت نداوة التراب و بلغ مرتبة الطين عرفا أو لم يبلغ فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة و العمل على طبقها لكونه مسبوقا بالطينية أو بالحالة الترابية و نحوهما و يترتب عليهما آثارهما .

و اما إذا كانت الشبهة حكمية - أي مفهومية - فلا مجال للاستصحاب على مسلكنا بل لا بد من الرجوع إلى سائر الاصول و القوعد الجارية في المقام .

و مقتضى العلم الاجمالي هو وجوب الجمع بين التيمم بما يشك في كونه ترابا أو طينا و الصلاة في الوقت و بين التيمم بما هو معلوم الترابية أو الطينية و الصلاة خارج الوقت أو التوضؤ و الصلاة إذا لم تكن وظيفته التيمم .

و ذلك لان ما يشك في كونه ترابا من جهة وصوله المرتبة الطينية أو في الطين من جهة تجاوزه عن حده إن كان ترابا أو طينا و وظيفته التيمم به - وجب عليه التيمم به و الصلاة في وقتها اداءا و ان لم

/ 351