اذا وجد الماء في اثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا وجد الماء في اثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء

و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء ، فيجب الغسل و اعادة الصلاة ( 1 ) بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن .

من الحيض و حيث أن روايته صحيحة و واردة في الحيض و الحكم فيها على خلاف مقتضى القاعدة خصوا ذلك بالحدث الاختياري و قلنا في محله انه الاحوط ، و قد عبر في الرواية بقوله : حاضت أو اغتسلت أو طمثت و نحوها مما يرجع إلى مفاجأة الحيض الغير الاختيارية .

و حيث أن وجدان الماء أيضا ناقض للتيمم فلا يبعد إلحاقه بالاحداث الاختيارية لان الصحيحة و ان وردة في الحيض إلا انه إذا جاز إتمام الاشواط فيه مع أن الفصل في الحيض طويل فان أقله ثلاثة أيام و قد يطول إلى عشرة أيام جاز ذلك في غيره من الاحداث بطريق أولى .

وجدان الماء في أثناء صلاة الميت الميمم : ( 1 ) ما افاده ( قده ) و ان كان صحيحا لما قدمناه من أن الامر بتيمم الميت انما هو في فرض عدم وجدان الماء إلى آخر وقت يمكن الانتظار اليه فلو وجد الماء بعد ما يمم الميت و قبل أن يدفن كشف ذلك عن عدم مشروعية تيممه .

/ 351