بيان الصورة الثانية للمسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الصورة الثانية للمسألة

بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لان الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الاول و ان استلزم المس ، لكن الاحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبللة ، و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم .

أو الوضوء بالمباشرة لسقوط حرمة المس حينئذ .

" الصورة الثانية " : و هي ما لو كان اسم الجلالة أو آيات الكتاب في مواضع التيمم فقد يحتمل فيها وجوب التيمم ليكون متطهرا حتى يغتسل أو يتوضأ بعد ذلك لعدم تمكنه منهما من دون تيمم لانهما يستلزمان المس المحرم فيتيمم لاجل الطهارة حيى يتمكن به منهما .

و قد ذكروا نظيره في الجنب إذا كان اغتساله مستلزما للمكث في المساجد أو الاجتياز من المسجدين فيما كان الماء في المسجدين أو المساجد حيث قالوا انه يتيمم لدخول المسجد أو المكث فيه فيكون


/ 351