لو تيمم بقصد غاية اخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تيمم بقصد غاية اخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها

نعم لو تيمم بقصد اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .

و هو بحيث يحتمل تمكنه من الماء بعد دخول الوقت و قبل ان ينقضي و في هذه الصورة إن قلنا بعدم جواز التيمم أول الوقت لمن احتمل تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى .

و ان قلنا بجوازه أول الوقت و لو مع احتمال طرو التمكن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام فيمن علم بعدم تمكنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمم قبل دخول الوقت أو لا يجوز ؟ قد يقال بالجواز بدعوى أنه حينئذ مقتضى القاعدة فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل .

و التحقيق عدم مشروعية التيمم قبل الوقت ، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لتحتاج في الخروج عنها إلى اقامة الدليل عليه .

و سره : انا قد استفدنا من الآية المباركة و الاخبار أن التيمم انما يسوغ في ضرف الحاجة اليه لاجل الصلاة أو سائر الغايات لانه معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة " ( 1 ) فانه إذا احتاج إلى الطهارة و لم تمكنه الطهارة المائية فيقوم التيمم مقامها فان رب الماء و رب الصعيد واحد ، و اما قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلف إلى الطهارة بوجه حتى تقوم الطهارة الترابية مقام

1 - سورة المائدة : الآية : 5 .

/ 351