الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
و نجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 1 ) .الثاني : مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى الطرف الانف الاعلى و إلى الحاجبين و الاحوط بالتيمم بالضرب أو يضرب اليدين أو بكلتهما لكونه اقطع ذا يد واحدة فمقتضى ما دل على اعتبار الضرب في التيمم أو كونه باليدين أن المتمكن منه ليس مأمورا بالصلاة لا طلاق ما دل على اعتبار ذلك في التيمم ، و لمل كان المتمكن ليس بقادر على التيمم و الطهور فهو مكلف بالصلاة .إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع و الصحيحة يشمل المقام لانه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب الصلاة بالتيمم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الاقطع .و بهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلا عن الضرب ، و بوضع احداهما و ضرب الاخرى بدلا عن الضرب باليدين ، و باليد الواحدة عن الاثنتين كما في الاقطع عند التمكن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهما ، و كذا في المقام مما يمر عليك .( 1 ) لما يأتى من عدم الدليل على اعتبار الطهارة في الكف أصلا .و على تقدير القول باعتبارها فان غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختبار لا مطلقا .لا تكون نجاسة الباطن عذرا يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفين .