( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ( 1 ) و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان يتيمم بدلا عنه وصلى .و أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .العجز من الماء في نذر النافلة : ( 1 ) إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الاتيان بها مع التيمم أولا ؟ قد تكون النافلة موقتة كما لو نذر الاتيان بنافلة الليل في ليلة كذا و لم يتمكن من الماء في تلك الليلة و لا اشكال في هذه الصورة في جواز التيمم لاجلها لان التراب بدل الماء عند العجز عنه من دون فرق في ذلك بين الفريضة و النافلة .و قد تكون النافلة مؤقتة أو مؤقتة بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلي نافلة إلى شهر ، و في هذه الصورة قد يتيمم لاجل الاتيان بالنافلة لعدم تمكنه من الماء في الوقت الذي يريد الاتيان بها لمرض و نحوه كما لو تيمم بعد طلوع الشمس و قبل الزوال حيث لا غاية للتيمم حينئذ سوى الاتيان بالنافلة .و لا اشكال في بطلان التيمم و عدم جواز الاتيان بالنافلة بهذا التيمم لانه و إن كان بدلا عن الماء إلا أنه بدل عند العجز عن الطهارة