اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة

اعتبار كون الضرب بباطن اليدين

رفعها تمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ( 1 ) .

إلا أن الظاهر انها ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح و ليست ناظرة إلى اعتبار كونه الضرب بباطن اليدين .

و مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الضرب بكل من ظهر الكف و بطنها لان الكف و اليد يعمان ظاهرهما و باطنهما إلا أن الاخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمم تدل على أن المعتبر هو الضرب بالباطن لانه المتعارف المرسوم في ضرب اليد على الارض أو غيرها فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الاعم لاحتاج إلى البينة و البيان لكونه امرا متعارف و مما لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف و حيث أنه لم يبين إرادة الظهر فيها فلا مناص من حمل الاخبار على إرادة الباطن و حسب ، نعم هذا يختص بحال الاختبار ، و أما عند الاضطراب فالمطلقات هي المحكمة لان المقيد هو الاخبار البيانية و بما انها حكاية فعل لا إطلاق لها فيكفي فيها بالقدر المتيقن و هو حال الاختبار .

و " منها " : أن يكون الضرب بهما دفعة واحدة فلا يكفي الضرب مطلقا متعاقبا كان أو معا و قد خرجنا عن إطلاق الاخبار بالاخبار البيانية الدالة على اعتبار ضرب اليدين معا .

إلا انها لما كانت مشتملة على حكاية فعل و لا إطلاق في الفعل هامش ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 .

( )

/ 351