اذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة
النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا
عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة ( 2 ) فعلى المختار صحت صلاته و يحتاط بالاعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الاعادة .الثلاثة المتقدمة فانها مأمور بها و ان كان امرها ندبيا .و اما النوافل المؤقتة فالصحيح جواز التيمم لاجلها مطلقا لانها مأمور بها في كل وقت كالصلاة و الصوم فإذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه ام لم يعلم .ثم انه لافرق فيما ذكرناه بين طول المدة و قصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا ، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه و كذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمم لعدم صدق الفقد ان بسببه بل يصدق عليه التمكن من الاستعمال كما هو ظاهر .إذا اعتقد عدم السعة فتيمم وصلى ثم بان السعة : ( 1 ) فصل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته و لا يجب إعادتها و بين القول بالمضايقة فيجب إعادتها لان اعتقاد الضيق انما يسبب حكما ظاهريا بجواز الاتيان بها مع التيمم و لا يكون مجزئا عن