جواز التيمم بطين الرأس
جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر اذا طلي بالطين
المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلى بالطين ( 1 ) .( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس ( 2 ) و ان جواز التيمم على الحائط : ( 1 ) لانه على طبق القاعدة لان جعل التراب عاليا و حائطا لا يخرجه عن حقيقته و كونه من الارض .نعم لا مجال - - في المقام للاستدلال على صحة التيمم على الحائط بموثقة سماعة قال : سألته عن رجل مر على جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال : " يضرب بيديه على حائط اللبن فاليتيمم " ( 1 ) .و ذلك لان التيمم مع التمكن من الماء ليس بمشروع في نفسه و انما قلنا بمشروعيته في مورد الرواية - و هو صورة خوف الفوت على تقدير التوضؤ - للتعبد .فكما ان أصل مشروعيته خاص بمورد الرواية فليكن جواز التيمم على الحائط ايضا مختصا بمورد الرواية و لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره .( 2 ) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالارض و ان كانت افراد التراب أو الحجر مختلفة من حيث القيمة فبعضها ثمين مثل طين الارض المطلوب لبرودته ، الغرى الرأس المطلوب لرقته ، و هكذا الحال في الاحجار .1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .