بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين
فتحصل : انه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للامرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الاقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالارتفاع .و مقتضاها عدم جواز البدار حينئذ ، و هي معارضة مع الطائفة المتقدمة و لا بد من العلاج بينهما فنقول : أن الطائفة الاولى : إنما دلت على جواز التيمم في أول الوقت بالالتزام و إلا فهي ناظرة إلى بيان ان الصلاة المأتي بها بالتيمم مشروطة بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو هي مشروطة به فلا إطلاق لها بالاضافة إلى جواز التيمم في أول الوقت .نعم يستفاد منها جوازه و مشروعيته في الجملة لا مطلقا لعدم كون الاخبار بصدد البيان من تلك الناحية ، بل تدل على صحة الصلاة أو عدمها في فرض الاتيان بالتيمم الصحيح و اما انه في اي مورد يكون صحيحا و مشروعا فهي ساكتة عن بيانه .و بعبارة اخرى : انها فرضت التيمم صحيحا و دلت على أنه متى ما صلى بالتيمم الصحيح ثم وجد ماء أعادها .و أما الطائفة الثانية : فهي قد سيقت للدلالة على وجوب تأخير التيمم و حيث ان هذه الطائفة ظاهرة في ما إذا احتمل وجدان الماء بعد ذلك بعد انقضاء الوقت لاشتمالها على انه ان كان فاته الماء