تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 107
نمايش فراداده

التوضوء بالماء في المكان المغصوب اذا لم يكن له قيمة

بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجواره ( 1 ) و الاشكال فيه اشد .

التوضوء بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة : ( 1 ) الحكم بصحة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الاشكال بل الظاهر عدم صحته .

و ذلك لان التوضي منه إتلاف له على كل حال و لا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجبا xلاتلافه .

و إتلافه استيلاء على مال الغير - إن كان له قيمة - أو في ملك الغير - ان لم يكن له قيمة - و هو غصب محرم .

و لا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب ما لا بل المستفاد من الرواية أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون اذنه سواء أ كان المغصوب ما لا أو ملكا أو لم يكن هذا و لا ذاك بل كان متعلقا لحق الاختصاص ، و من ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لانه تعد و عدوان على الغير .

بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية لكفاية السيرة العقلائية في إثبات الحرمة فانها قامت على عد التصرف و الاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقه غصبا و تعديا و عدوانا على الغير .