و ثالثة : يورد عليه بأن الاخبار الآمرة بالنفض محمولة على الاستحباب بمعنى ان النفض معتبر في التيمم لزوما بل هو أمر مستحب و للمكلف ان يختار في التيمم بما فيه علوق لينفض يده بعد الضرب .
و مع الاستحباب لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار العلوق لانه مع الاستحباب يحق للمكلف ان يختار ما لا علوق فيه فلا يتحقق معه موضوع للنفض أصلا .
و " دعوى : ان النفض و ان كان مستحبا في نفسه " إلا أن الامر به يدل على أن المتيمم به لابد ان يكون مما فيه قابلية العلوق و إيجاد هذا المستحب و ان كان نفض اليدين بعد التيمم به مستحبا .
" مندفعه " : بانه مجرد دعوى لا مثبت لها ، إذ لا دلالة للامر بالنفض المستحب على ان يكون المتيمم به مما فيه العلوق دائما .
و هذا الجواب متين في نفسه إلا أن الكلام في وجه حمل الاخبار المعتبرة الآمرة به على الاستحباب و ذلك لانه لا وجه له سوى الشهرة القائمة على عدم اعتبار العلوق في التيمم و مع عدمه لا يبقى موضوع للنفض و من ثم حملوا الاوامر الواردة بالنفض أو الاخبار البيانية المشتملة على أنه ( ع ) نفض يديه ( 1 ) على الاستحباب .
و هذا أمر لا يصلح لرفع اليد بسببه عن ظواهر الاخبار المذكورة اذن لا مناص من حملها على الوجوب لان مقتضاها وجوب النفض و معه لا يعتنى بالاخبار المطلقة المشتملة على النفض لوجوب تقييدها بالمقيدات الآمرة بالنفض .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب التيمم .