( مسألة 9 ) : يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الارض و عواليها لبعدها عن النجاسة .
الوجوب إلا انه إجماع منقول و هو مما لا يعتمد عليه في نفسه و لا سيما في مثل المقام الذي عرفت عدم تصريح القدماء به بل ظاهر كلماتهم هو الجواب .
و العجب انهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الاصحاب و لا أدري كيف صح لصاحب المدارك ( قده ) دعوى : لا اجد في الاستحباب خلافا بين الاصحاب .
اذن لا يمكن قياس مقامنا بالاقامة و ما ذكرناه من الاحتياط في المسألة في محله بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوة .
كيفية النفض : بقي الكلام في كيفية النفض : لم يرد في شيء من الروايات كيفية النفض المعتبر في التيمم فكيفيته موكولة إلى العرف و ما هو المعتاد في النفض لديهم هو المعتبر في التيمم شرعا و هو عندهم يتحقق بتحريك اليدين و بضرب احداهما على الاخرى .
نعم : ورد في موثوقة زرارة ( 1 ) حكاية عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه ضرب بيديه على الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى .
1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .