تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 121
نمايش فراداده

* فصل : في كيفية التيمم * يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الارض

" فصل : في كيفية التيمم " و يجب فيه أمور : - الاول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الارض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) .

" فصل : في كيفية التيمم " ( 1 ) تعرض ( قده ) للكيفية المعتبرة في التيمم و ذكر انه يعتبر فيها امور : " منها " : ضرب اليدين على الارض و عدم كفاية وضعهما عليها و هذا حمل للمطلقات على مقيداتها حيث ورد في بعض ( 1 ) الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه و آله عند تعليمه التيمم لعمار وضع يديه الارض ، و في آخر - و هو صحيصة زرارة ( 2 ) إن أبا جعفر ( ع ) وضع كفيه على الارض .

و ورد في جملة كثيرة من الاخبار ( 3 ) الامر بالضرب و انهم

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4 و 8 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 و 3 و 6 و 7 .