تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 125
نمايش فراداده

فذلكة البحث

و لا الضرب بأحدهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختبار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع و مع تعذر ضرب أحدهما يضعها و يضرب بالاخرى ، و مع تعذر الباطن فيهما أو في أحدهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في أحدهما .

يكتفي في التقيد بها على المقدار المتيقن منها - و هو حال الاختبار - و يكتفي عند الاضطرار بالضرب و لو متعاقبا .

فذلكة البحث : فتحصل - إلى هنا - أن التيمم يعتبر فيه امور : الاول : أن يكون الضرب لا بالوضع الثاني : أن يكون الضرب باليدين لا بأحدهما .

الثالث : أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما الرابع : أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب .

و قد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الامور حال الاختبار ، و مع التمكن منها لو أخل بها يبطل تيممه فلا يكفي في حال الاختبار وضع اليدين بدلا عن ضربهما و لا الضرب باليد الواحدة بدلا عن الضرب باليدين و لا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما و لا التعاقب بدلا عن الدفعة .