تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 138
نمايش فراداده

اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين

و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام اجزاء الممسوح .

و أما الماسح : فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين و اليدين بحكم المناسبة و الاطلاق .

أما المناسبة : فلاجل الامر الوارد في الاخبار ( 1 ) بضرب الكفين أو اليدين في الارض و المراد منهما جميع الكفين لان ضربهما على الارض يقتضي الاستيعاب ، و هذه المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين فان الكفين التين يجب ضربهما على الارض في التيمم هما التان يجب المسح بهما على الوجه و الجبينين .

و أما الاطلاق : فلان قوله ( ع ) " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه " كما في صحيح الكاهلي ( 1 ) أو قوله ( ع ) : " ثم مسح بها جبينه " كما في صحيح زرارة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار مطلق ، و مقتضى الاطلاق المسح بمطلق اليد و الكف لا ببعضها .

نعم : لا يلزم ان يمسح بكل من اجزاء الماسح جزء من الممسوح و ذلك لان سعة مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعة الجبينين و ما بينهما فيقع بعض اجزاء الكفين خارجا عن الممسوح لا محالة ، كما لا يكفي المسح ببعض الكفين كما لو مسح جبينيه بنصف كل كف من

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .

2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .