تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 140
نمايش فراداده

اطراف الاصابع ( 1 ) .

المقدار الذي يمسح من اليدين : ( 1 ) المعروف بين الاصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمم هو الزند إلى اطراف الاصابع فهي ي قبال ذلك أقوال : منها : ما نسب إلى علي بن بابويه و ابنه في المجالس من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الاصابع و كأنه لا فرق بين الوضوء و التيمم إلا في المسح على الرأس و الرجلين ، و إلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم .

و منها : ما اختاره الصدوق في الفقية في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند و الكف قليلا إلى رؤوس الاصابع .

و " منها " : ما نسبة في الحدائق إلى ابن إدريس انه نقل عن بعض الاصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الاصابع إلى رؤوسها - اعني موضع القطع في السرقة - هذا و قد استدل لما ذهب اليه .

ما استدل به لما ذهب اليه ابن بابويه : و قد استدل لما ذهب اليه ان علي بن بابويه و ابنه في المجالس بجملة من الروايات : منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع )