لما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث الطهور ( 1 ) ، و بما أن الصلاة تعتبر فيها النية جزما كذلك الحال في ما هو جزؤها تنزيلا .
المقام الثاني : قد يقال : أن النية تعتبر مقارنة لمسح الوجه لانه أول التيمم ، و ضرب اليدين شرط فيه و يدل عليه ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : رجل دخل الاجمة .
إلى ان قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوات الوقت فليتيم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلي ( 2 ) .
فان التيمم قد تكرر فيها حيث قال : ( فليتيممم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلى ) .
و ظاهره أن المراد به هو ما أريد من التيمم في الامر به بقوله ( فليتيمم ) و منه يظهر أن التيمم انما يتحقق بعد ضرب اليد على ما يصح التيمم به و لا يتحقق من حين الضرب .
و الانصاف ان الرواية لا تخلو عن الدلالة و لا اقل من الاشعار بان التيمم انما هو بعد ضرب اليد على ما يتيمم به و هو مسح الوجه .
إلا انها ضعيفة السند باحمد بن هلال الذي نسب اليه النصب تارة و الغلو اخرى و قد استظهر شيخنا الانصاري ( قده ) من ذلك أن الرجل لم يكن له دين أصلا لان البعد بين المذهبين كبعد المشرقين فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
اذن يقع الكلام في أن كون التيمم يبدأ من الضرب بأي دليل ؟ و يمكن الاستدلال عليه بالاخبار البيانية الواردة لتعليم التيمم
1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء . 2 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 5 .