تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 172
نمايش فراداده

اذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه

و ان لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه ( 1 ) .

هذا بخلاف الغسل أو الوضوء لان اللازم فيهما غسل البشرة و لا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه بل لو كان بيد النائب يصدق إيضا ان المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل إلا في مسح الرأس و الرجلين فانه انما يتقوم بيد المنوب عنه نفسه كالضرب و المسح في التيمم .

إذا لم يمكن الضرب بيده : ( 1 ) لما تقدم من ان قوله ( ع ) " لا تدعي الصلاة بحال " ( 1 ) حاكم على جميع ادلة الاجزاء و الشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتها و هو يوجب اختصاصها بحال الاختيار .

و حيث ان العاجز مكلف بالصلاة و لا صلاة إلا بطهور و هو متمكن من الماء يتعين عليه الصلاة بالتراب .

و حيث ان المقدار المتمكن منه للعاجز من التيمم وقوع المسح على وجهه و يديه بالتراب من دون تمكنه من ضرب يديه على الارض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الارض و يمسح بهما وجه العاجز و يديه .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .