( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ( 1 ) و إلا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه .
إذا كان باطن اليدين نجسا : ( 1 ) تقدمت هذه المسألة سابقا إلا أنه ( قده ) زاد عليها في المقام أن النجاسة إذا لم يمكن ازالتها و كانت مسرية لا يمكن تجفيفها انتقل الامر إلى ظاهر اليدين .
و توضيح القول في ذلك : انا قدمنا ان الطهور الذي تتوقف الصلاة عليه بمعنى الماء و التراب و هو مما لابد أن يكون ظاهرا لانه بمعنى ما يتطهر به .
و عليه ان قلنا بكفاية كون التراب طاهرا في نفسه قبل ضرب اليد عليه و ان كان يتنجس التراب بالضرب عليه لانه يصدق عليه انه صعيد طيب قد قصدناه كما هو معنى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) فلا موجب للانتقال إلى ظاهر اليدين بل يجب عليه أن يضرب بباطن يديه على الارض و ان كان التراب يتنجس بضرب اليدين عليه .
1 - سورة النساء 43 و المائدة : 5 : 6 .