( مسألة 8 ) : الاقطع بإحدى اليدين يكتفي يضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ( 1 ) ثم مسح ظهرها بالارض .
و الاحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بها جبهته .
و يمسح النائب ظهر يده الموجودة .
و الاحوط مسح ظهرها على الارض أيضا .
و أما لو قلنا بلزوم كونه طاهرا حتى بعد الضرب عليه و بما انه يتنجس بمجرد ضرب اليد عليه فلا بد من الانتقال إلى ظاهر اليدين لما تقدم من ان اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار و التمكن .
و مقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمم بضرب الباطن على الارض و ضرب الظاهر عليه لانه مقتضى العلم الاجمالي باعتبار الطهارة في التراب المتيمم به إما مطلقا و إما قبل وقوع الضرب عليه ، بل لو كان التراب منحصرا بواحد لابد من تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهما لانه لو عكس تنجس التراب و لم ينفع التيمم به حينئذ بضرب الظاهر عليه .
وظيفة الاقطع بإحدى اليدين : ( 1 ) و الوجه فيما ذكره : انا قد استفدنا من الآية المباركة و الاخبار ان التيمم يعتبر فيه مسح الوجه و اليدين من الارض لا بالارض .
فإذا فرضنا ان المكلف اقطع بإحدى اليدين فهو و ان كان