تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمكنه مسح الوجه و الجبهة من الارض لانه يضرب بيده الموجودة على الارض فيمسح بها وجهه إذ يشمله قوله تعالى " و امسحوا بوجوهكم و أيديكم " .

فانه و ان كان جمعا و خطابا للجميع إلا أنه من باب مقابلة الجمع بالجمع أي يمسح كل مكلف وجه نفسه و يده إذ ليس له وجوه و أيدي و هذا كما ترى شامل لمقطوع اليد الواحدة أيضا .

إلا أن الاقطع لا يتمكن من مسح اليدين من الارض لانه انما يمكن لواجد اليدين فيضرب بها على الارض و يمسح بكل منهما على الاخرى و مع فرض انعدام احداهما لا يمكنه مسحها من الارض و انما يمكنه مسح احداهما بالارض بأن يمسح يده الموجودة على الارض .

و كذلك يحتمل ان يتعين عليه التيمم بالذراع من اليد المقطوعة بأن يضربها على الارض و يمسح بها و عليها ، بان يقوم الذراع مقام الكف فانه لا يحتمل ان يكون غيره من الاعضاء مقدما عليه ، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة .

كما لم يحتملوا ذلك في الوضوء حيث اكتفوا في الاقطع بغسل اليد الموجودة .

كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابة في اليد المقطوعة بإلغاء قيد المباشرة .

اذن يدور الامر بين الغاء اعتبار كون المسح من الارض ليكتفى بمسح اليد الموجودة على الارض على نحو قد عرفت مع وجوب التيمم بذراع اليد المقطوعة و بين الغاء قيد المباشرة لينتقل الامر إلى الاستنابة .

و مقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الامرين بان يضرب اليد

/ 351