يمكنه مسح الوجه و الجبهة من الارض لانه يضرب بيده الموجودة على الارض فيمسح بها وجهه إذ يشمله قوله تعالى " و امسحوا بوجوهكم و أيديكم " .
فانه و ان كان جمعا و خطابا للجميع إلا أنه من باب مقابلة الجمع بالجمع أي يمسح كل مكلف وجه نفسه و يده إذ ليس له وجوه و أيدي و هذا كما ترى شامل لمقطوع اليد الواحدة أيضا .
إلا أن الاقطع لا يتمكن من مسح اليدين من الارض لانه انما يمكن لواجد اليدين فيضرب بها على الارض و يمسح بكل منهما على الاخرى و مع فرض انعدام احداهما لا يمكنه مسحها من الارض و انما يمكنه مسح احداهما بالارض بأن يمسح يده الموجودة على الارض .
و كذلك يحتمل ان يتعين عليه التيمم بالذراع من اليد المقطوعة بأن يضربها على الارض و يمسح بها و عليها ، بان يقوم الذراع مقام الكف فانه لا يحتمل ان يكون غيره من الاعضاء مقدما عليه ، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة .
كما لم يحتملوا ذلك في الوضوء حيث اكتفوا في الاقطع بغسل اليد الموجودة .
كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابة في اليد المقطوعة بإلغاء قيد المباشرة .
اذن يدور الامر بين الغاء اعتبار كون المسح من الارض ليكتفى بمسح اليد الموجودة على الارض على نحو قد عرفت مع وجوب التيمم بذراع اليد المقطوعة و بين الغاء قيد المباشرة لينتقل الامر إلى الاستنابة .
و مقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الامرين بان يضرب اليد