تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 179
نمايش فراداده

مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما اذا كانت متعددة

( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 1 ) .

و مع التعدد يجوز قصد الجميع ، و يجوز قصد ما في الذمة ( 2 ) كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع .

( 1 ) لانها متعينة واقعا .

كفاية قصد ما في الذمة : ( 2 ) قد يقال : ما معنى قصد ما في الذمة في مقابل قصد غاية معينة من الغايات و قصد الجميع ، لان المكلف اما أن يقصد جميع غاياته و إما أن يقصد بعضا معينا فأي معنى لما في الذمة غيرهما ليقصده المكلف في مقام الامتثال ؟ و الجواب : ان المراد بقصد ما في الذمة هو قصد الجامع بين الغايات مع الغاء الخصوصيات الفردية فقد لا يدري المكلف بأنه يأتي بآية غاية من غاياته .

اذن يصح ان يقال انه قد يقصد غاية معينة و اخرى يقصد الجميع و ثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شيء من خصوصياتها و على جميع التقادير يحكم عليه بالطهارة و لو فيما إذا قصد غاية معينة و معه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة لانه متطهر على الفرض .