العذرة ( 1 ) بحمل الاولى على عذرة الانسان و حمل الثانية على عذرة غيره بعين البيان المتقدم .
و لا يمكن الاعتماد على ما ذكره بوجه ، و ذلك : اما أولا : فلان وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الرواية عن ظاهرها ، و عليه فهما متعارضان لابد من علاجهما ، و حمل احداهما على ما هو بدل عن الغسل و الاخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرفي بينهما .
و أما ثانيا : فلان في المقام روايتين تدلان على أن التيمم في كل من الغسل و الوضوء على ترتيب واحد احداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم قال : " هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة : تضرب بيديك مرتين " ( 2 ) .
فان معناها ان التيمم قسم واحد للوضوء و الغسل ، و في كليهما تضرب بيديك .
و ( دعوى ) : ان معنى الرواية هو أن التيمم ضرب واحد للوضوء ، و أما الغسل فلا بد فيه من ضرب اليد على الارض مرتين .
( مندفعة ) : بأنه خلاف الظاهر جدا لان " تضرب " لا يمكن حمله على الغسل و ثالثتهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم عن الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 3 ) -
1 - الوسائل : ج 12 باب 40 من أبواب ما يكسب به ح 2 ، 3 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 6 .