تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و أما القول الاول الذي ذهب اليه المحقق الطوسي و غيرهما من التفصيل بين التيمم البدل عن الغسل و ما هو بدل عن الوضوء فهو مما لا يمكن الالتزام به أيضا حيث لا دليل عليه ، و ان استدل عليه الشيخ الطوسي " قده " بما حاصله : أن الاخبار على طائفتين : " احداهما " : تدل على ان التيمم ضربة واحدة ، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين ما هو بدل عن الغسل و ما هو بدل عن الوضوء .و " ثانيتهما " : تدل على انه ضربتان و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين البدل عن الغسل و البدل عن الوضوء ، إلا أنا نأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما و نرفع به اليد عن ظاهر الاخرى .و حيث ان القدر المتيقن من الطائفة الثانية هو اعتبار الضربتين فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يحتمل ان تكون الضربتان معتبرتين فيما هو بدل عن الوضوء دون الغسل فنأخذ به و نرفع اليد لاجله عن إطلاق الطائفة الدالة على انه ضربة واحدة بحملها على ما هو بدل عن الوضوء .كما ان القدر المتيقن من الطائفة الاولى اعتبار الضربة الواحدة فيما هو بدل عن الوضوء لانا لا نحتمل عكسه فنأخذ به و نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الثانية بحملها على ما هو بدل عن الغسل .و قد صنع الشيخ " قده " نظير ذلك في الجمع بين ما دل على ان ثمن العذرة سحت ( 1 ) و بين ما دل على انه لا بأس ببيع هامش ( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .