تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 198
نمايش فراداده

إلا انا ذكرنا في مبحث الوضوء و الغسل ان الاباحة شرط واقعي أيضا لان الحرمة و ان لم تكن متنجزة في موارد الجهل على المكلف إلا انها موجودة واقعا و هو امر مبغوض ، و الحرمة الواقعية كافية في تخصيص دليل الوجوب لان الحرام لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به .

فالمقام من موارد النهي عن العبادة لا تحاد متعلق الامر و النهي فيه و ليس من موارد اجتماع الامر و النهي التي يكون المأمور به فيها مغايرا للمنهي عنه إلا أن المكلف لا يتمكن من امتثالهما ، و الفرق بين المقامين ظاهرا .

فإذا ظهر ان الماء أو التراب لم يكن حلالا بطل تيممه و وضوئه و وجب عليه اعادة صلاته أو قضاؤها .

نعم : إذا كان ناسيا للغصبية صح وضوئه و غسله و تيممه لان النسيان يرفع الحرمة و المبغوضية الواقعية و لكون العمل مع النسيان صادرا على وجه مباح ، و ما يأتي به مع النسيان يقع مصداقا للمأمور به من نقص ، إلا أن يكون الناسي هو الغاصب بعينه لانه و إن كانت الحرمة مرتفعة أيضا إلا أنه يصدر العمل منه مبغوضا و يعاقب عليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .