تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 199
نمايش فراداده

فصل في أحكام التيمم ( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ( 1 ) و ان كان بعنوان التهيؤ .

" فصل : في أحكام التيمم " ( 1 ) هذا هو المعروف عند الاصحاب ، و تفصيل الكلام فيه .

انه قد يقع الكلام فيمن وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب و نحو من الانحاء من الالتزام بالواجب المعلق أو غيره - على ما اسلفناه في بحوث مقدمة الواجب و المقدمات المفوتة - و ذلك كالغسل ليلة شهر رمضان قبل الفجر لئلا يبقى على الجنابة عند طلوع الفجر فحيث أنه لا يتمكن من الطهارة المائية جاز في حقه التيمم و ان كان قبل الوقت لعين ما دل على وجوب الطهارة المائية في حقه اما بالالتزام بالواجب المعلق أو بغيره من الوجوه و ليس كلام المشهور في أن التيمم لا يجوز قبل الوقت ناظرا إلى تلك الصورة - اعني ما إذا وجبت عليه الطهارة قبل الوقت - و من هذه الكبرى ما إذا كان عند المكلف ماء يفي بغسله أو