و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به .
نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و ان كان موهوما .
نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم .
" الصورة الاولى " المعروف و المشهور فيها عدم جواز البدار و وجوب التأخير إلى أن يتمكن من الماء .
و قد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم ادلة ( 1 ) بدلية التراب عن الماء فان رب الصعيد و رب الماء واحد ، و بما ان المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له ان يتيمم و يصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الاخبار الدالة على ان من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت .
إلا أن ذلك ضعيف غايته لانا اسلفنا ان الفقد ان المسوغ للتيمم هو الفقد ان بالاضافة إلى المأمور به ، و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الافراد العرضية و الطولية الواقعة بين المبدأ و المنتهى و الخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الامر .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم و باب 14 ح 13 و 15 و 17 .