تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 208
نمايش فراداده

الصورة الاولى من صور البدار وهي ما اذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل

و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به .

نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و ان كان موهوما .

نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم .

" الصورة الاولى " المعروف و المشهور فيها عدم جواز البدار و وجوب التأخير إلى أن يتمكن من الماء .

و قد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم ادلة ( 1 ) بدلية التراب عن الماء فان رب الصعيد و رب الماء واحد ، و بما ان المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له ان يتيمم و يصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الاخبار الدالة على ان من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت .

إلا أن ذلك ضعيف غايته لانا اسلفنا ان الفقد ان المسوغ للتيمم هو الفقد ان بالاضافة إلى المأمور به ، و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الافراد العرضية و الطولية الواقعة بين المبدأ و المنتهى و الخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الامر .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم و باب 14 ح 13 و 15 و 17 .