( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) .
( الرابع ) : من اراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك .
و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .
بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن من الحكم باستحباب الاعادة لان من يرى وجوب اقامة الجمعة أو الحضور لها انما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط و لا يلتزم بوجوب الاقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلى مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس .
و كذا من لا يتمكن من الوضوء و هو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون اقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم و يدخل الصلاة .
و عليه فمن لم يكن متطهرا حال اقامتها لا يحكم عليه بوجوب اقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الاعادة ، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الاعادة في موردهما و استحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر .
من تبدلت وظيفته لاجل التفويت متعمدا : ( 1 ) تعرض ( قده ) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا ،