تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" يوم الجمعة و يوم عرفة " و من الواضح انه لا صلاة جمعة يوم عرفة فلا يمكن حمل الروايتين على إرادة صلاة الجمعة بل لابد من حملها على إرادة صلاة الجماعة .

و حيث انها امر مستحب فتدل الروايتان على أن من كان في المسجد عند اقامة صلاة الجماعة و لم يمكنه الخروج لتحصيل الطهارة المائية فيجوز له أن يتيمم و يصلى جماعة تحفظا على فضيلة الوقت .

إلا أنه من الظاهر انها حينئذ صورة جماعة و ليست جماعة حقيقة لانه متمكن من الماء فيتحفظ على ظهور الروايتين في وجوب الاعادة لعدم إتيانه بما هو وظيفته و لكنه لما لم يجز له الاقدام على الصلاة أول وقتها عند عجزه عن الماء حينئذ أمر - سلام الله عليه - بجواز التيمم و الصلاة عند اقامة الجماعة .

للتحفظ على فضيلة الوقت مع إيجاب الاعادة عليه بعد ذلك فلا دلالة في الروايتين على وجوب التيمم حينئذ و استحباب الاعادة كما - ادعي ، بل دلالتهما على العكس و هو استحباب التيمم و وجوب الاعادة كما أوضحناه .

و يؤكد ما ذكرناه أن الظاهر أن الجماعات المنعقدة في زمان صدور الاخبار في الاماكن المفروضة لا سيما بملاحظة كثرة الناس على وجه يمنع المكلف عن الخروج انما كانت للعامة إذ لم يكن في تلك الاعصار جماعة للخاصة في المساجد المعروفة و لم يكن لهم تلك الكثرة فيكون الامر بالتيمم لاجل إدراك الجماعة - على ذلك - مبنيا على التقية و مراعاة لعدم اظهار المخالفة لهم عند اقامتهم الصلاة و معه كيف يمكن أن يقال : ان الاعادة مستحبة ؟

/ 351