( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) المتيمم لغاية بحكم الطاهر : ( 1 ) هذا هو المعروف عندهم و خالف فيه بعضهم فذهب إلى أن المتيمم ليس له الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مس الكتاب مستدلا بقوله تعالى " و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) .
حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو غيره هي الاغتسال دون التيمم فلو كان التيمم غاية أيضا لجعلته الآية غاية اخرى ، و مقتضى اطلاقها عدم كون الغاية الاغتسال .
و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المسألة .
و توضيحه .
ان التيمم إن قلنا بكونه رافعا للجنابة كالاغتسال و ان كان رفعه موقتا فإذا وجد الماء حكم يجنابته .
و ليس هذا لان وجدان الماء من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالامرين المعروفين بل من جهة السبب السابق على التيمم و انما حكم بارتفاع جنابته موقنا ما دام معذورا عن الماء .
فلا وجه للمناقشة المذكورة لان التيمم كالاغتسال ، إذ كما ان
1 - سورة النساء : 4 .