تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الاغتسال غاية لارتفاع موضوع الجنابة و تبدله بغير الجنب نظير الغاية في قوله تعالى " حتى يبلغ اشده " ( 1 ) أي حتى يتبدل تيمه بالبلوغ فيرتفع موضوع الصغر .لان الغاية ليست غاية لارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع بحاله بل غاية لارتفاع موضوعه ، كذلك الحال في التيمم فانه موجب لارتفاع موضوع الجنابة أيضا و تبدلها بغيرها فيسوغ له دخول المساجد nو اجتياز المسجدين و نحوهما من الغايات المتوقفة على الطهارة و عدم الجنابة فالمناقشة المذكورة ليس في محلها .و ان قلنا بكون التيمم رافعا للحدث لا للجنابة فان الجنب على قسمين : متطهر و غير متطهر و المتيمم جنب متطهر فهو رافع لموضوع الجنابة بل رافع للحدث فقط فيسوغ به كل غاية مترتبة على الطهارة و عدم الحدث دون الآثار المترتبة على عدم الجنابة .فللمناقشة المذكورة وجه وجيه لان دخول المساجد في الآية المباركة مترتب في حق الجنب على الاغتسال - أي على عدم تبدل موضوع الجنابة بغيرها - .و حيث ان المفروض بقاء الجنابة بحالها مع التيمم فلا يسوغ له الدخول في المساجد حتى يغتسل و يرتفع موضوع الجنابة و يتبدل بغيرها إذ المفروض ان التيمم يرفع الحدث لا الجنابة .و لعله لاجل ذلك استشكل العلامة في التيمم للصيام لان موضوع المفطر فيه هو البقاء على الجنابة و هذا لا يرتفع بالتيمم و ان ارتفع به الحدث و لكن لم يرتب الحكم فيه على البقاء على الحدث ليرتفع